الثانية (1) ، وصحيحة ابن أذينة (2) ، والمرويّ في العلل (3).
[ وفي رواية الفضيل ] (4) : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم » (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : « لا » وهو مغضب « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة » (6).
أقول : أراد من المدينة : ميقات أهلها.
وفي بعض الصحاح : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الميقات الذي وقّته رسول الله 6 ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » (7) ، وفي آخر : « لا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » (8).
المسألة الخامسة : لو كان له عذر يمنع من الإحرام في الميقات ، فعن الشيخ (9) وجماعة (10) تجويز التأخير ، وتدلّ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة ، ومرسلة المحاملي : « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى
__________________
(1) في ص : 191.
(2) المتقدّمة في ص : 191.
(3) المتقدّم في ص : 192.
(4) بدل ما بين القوسين في « ح » : وهي فيه جميل بن صالح الفضيل ، وفي « س » : وفي الفضيل ، وفي « ق » : وهي الفضيل ، والأنسب ما أثبتناه.
(5) الكافي 4 : 322 3 ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 1.
(6) التهذيب 5 : 57 179 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 8 ح 1.
(7) الكافي 4 : 318 ح 1 ، التهذيب 5 : 54 166 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(8) التهذيب 5 : 57 177 ، الوسائل 11 : 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.
(9) في النهاية : 209.
(10) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 160.




