مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 407

الثانية (1) ، وصحيحة ابن أذينة (2) ، والمرويّ في العلل (3).

[ وفي رواية الفضيل ] (4) : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم » (5).

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : « لا » وهو مغضب « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة » (6).

أقول : أراد من المدينة : ميقات أهلها.

وفي بعض الصحاح : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الميقات الذي وقّته رسول الله 6 ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » (7) ، وفي آخر : « لا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » (8).

المسألة الخامسة : لو كان له عذر يمنع من الإحرام في الميقات ، فعن الشيخ (9) وجماعة (10) تجويز التأخير ، وتدلّ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة ، ومرسلة المحاملي : « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى‌

__________________

(1) في ص : 191.

(2) المتقدّمة في ص : 191.

(3) المتقدّم في ص : 192.

(4) بدل ما بين القوسين في « ح » : وهي فيه جميل بن صالح الفضيل ، وفي « س » : وفي الفضيل ، وفي « ق » : وهي الفضيل ، والأنسب ما أثبتناه.

(5) الكافي 4 : 322 3 ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 1.

(6) التهذيب 5 : 57 179 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

(7) الكافي 4 : 318 ح 1 ، التهذيب 5 : 54 166 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(8) التهذيب 5 : 57 177 ، الوسائل 11 : 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

(9) في النهاية : 209.

(10) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 160.

الصفحة 187 من 407