مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 407

حمزة (1) ، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل (2) بما مرّ.

وخلافا للحلّي والمختلف ، فمنعا عن الاستثناء ، لأنّه نذر غير مشروع (3).

وفيه : أنّه شرّع بالنصوص المذكورة ، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.

ولو احتاط بالجمع بين الإحرام عن الموضع المنذور والميقات المقرّر كان أولى وأفضل ، وحكم باستحباب الجمع بعضهم (4) ، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الإحرام الواجب (5).

وثانيتهما : أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ، بلا خلاف فيه يعرف ، واتّفاقهم عليه منقول في كلامهم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار (6) ، وموثّقة إسحاق (7) ، والاحتياط فيه أيضا تجديد الإحرام من الميقات.

المسألة الرابعة : لا يجوز لمريد النسك تأخير الإحرام عن الميقات ، إجماعا فتوى ونصّا ، لأنّ ذلك مقتضى التوقيت ، مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة ، كصحيحة صفوان المتقدّمة في المسألة‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 53 163 ، الإستبصار 2 : 163 535 ، الوسائل 11 : 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 2.

(2) انظر الرياض 1 : 360.

(3) الحلي في السرائر 1 : 526 و 527 ، المختلف : 263.

(4) كصاحب الرياض 1 : 361.

(5) كما في المراسم : 108.

(6) الكافي 4 : 323 8 ، التهذيب 5 : 53 161 ، الإستبصار 2 : 163 533 ، الوسائل 11 : 325 أبواب المواقيت ب 12 ح 1.

(7) الكافي 4 : 323 9 ، التهذيب 5 : 53 160 ، الإستبصار 2 : 162 532 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 12 ح 2.

الصفحة 186 من 407