مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 407

وفي رواية إبراهيم الكرخي : عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الميقات الذي وقّته رسول 6 ، قال : « ليس إحرامه بشي‌ء ، فإن أحبّ أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإنّي لا أرى عليه شيئا » (1).

والمرويّ في العلل : « لا يجوز الإحرام دون الميقات » (2) ، إلى غير ذلك.

واستثنيت من ذلك صورتان :

إحداهما : من نذر الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحّ ، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ لو كان للحجّ أو عمرة يتمتّع بها ، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (3) ، وأكثر المتأخّرين (4) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل (5).

لصحيحة الحلبي (6) ، وموثّقة أبي بصير (7) ، ورواية عليّ بن أبي‌

__________________

(1) الكافي 4 : 321 1 ، التهذيب 5 : 52 159 ، الإستبصار 2 : 162 530 ، العلل : 455 12 بتفاوت يسير ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 2.

(2) لم نعثر عليه في العلل ، لكنّه موجود في عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 122 ، الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4.

(3) النهاية : 209 ، المبسوط 1 : 311 ، الخلاف 2 : 286 ، التهذيب 5 : 53 ، الإستبصار 2 : 164 ، نقله عن المفيد في المدارك 7 : 229 ، الديلمي في المراسم : 108 ، القاضي في المهذّب 2 : 412 ، ابن حمزة في الوسيلة : 159.

(4) كما في الرياض 1 : 360.

(5) انظر الرياض 1 : 360.

(6) التهذيب 5 : 53 162 ، الإستبصار 2 : 163 534 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 1.

(7) التهذيب 5 : 54 164 ، الإستبصار 2 : 163 536 ، الوسائل 11 : 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 3.

الصفحة 185 من 407