مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 407

وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما » (1) ، وغير ذلك من الأخبار (2).

وإطلاقها يشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضا وإن لم يكن مفردا أو قارنا ، بل أراد التقرّب بالعمرة والتحلّل من الحجّ الفاسد ، وهو كذلك.

العاشر : فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة (3) ، وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم (4) ، ويأتي تحقيقه في المسألة الثانية من بحث أحكام الإحرام.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : الحجّ والعمرة متساويان في المواقيت المذكورة ، فمن قدم إلى مكّة حاجّا أو معتمرا ومرّ بها يجب عليه الإحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتّع أو إفراد ، وسواء كان الحجّ قرانا أو إفرادا ، إلاّ حجّ التمتّع فميقاته مكّة ، والعمرة المفردة لمن أرادها من مكّة فميقاتها أدنى الحلّ كما مرّ.

المسألة الثانية : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق كالعراقي يمرّ بمسجد الشجرة فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، بغير خلاف فيه يوجد‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 276 1350 ، التهذيب 5 : 95 315 ، الإستبصار 2 : 177 588 ، الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

(2) انظر : الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22.

(3) كما في المعتبر 2 : 804 ، الدروس 1 : 342 ، الرياض 1 : 360.

(4) حكاه في المعتبر 2 : 804.

الصفحة 183 من 407