مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 407

بعضهم إلى الشهرة العظيمة (1).

لصحيحة ابن سنان : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » (2).

وصحيحته الأخرى ، وفيها : « فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » (3).

ويتعدّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركّب.

ولا تعارضها مرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » (4) ، لعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.

وهل الميقات الذي يحرم ذلك من محاذاته هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة (5)؟

أو إلى مكّة ، كما عن القواعد (6) وغيره (7)؟

أو أيّ ميقات كان ، كما عن الإسكافي والحلّي (8) ، واختاره في‌

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 360.

(2) الفقيه 2 : 200 913 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

(3) الكافي 4 : 321 9 ، التهذيب 5 : 57 178 ، الوسائل 11 : 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.

(4) الكافي 4 : 321 ذ ح 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.

(5) المنتهى 2 : 671 ، التذكرة 1 : 322.

(6) القواعد 1 : 79.

(7) كالروضة 2 : 227 ، المسالك 1 : 104.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 263 ، الحلي في السرائر 1 : 529.

الصفحة 181 من 407