مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 407

النبيّ 6 أنّه قال : « فمن كان دونهنّ فمهلّه من أهله » (1).

بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار المشار إليها أيضا ، إذ معناها : أنّ من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكّة ، ولا شكّ أنّ أهل مكّة أيضا كذلك.

بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدّمة سوى المرسلة الأخيرة ، بأن يفسّر نحو قوله : « من كان منزله دون الميقات إلى مكّة » بأنّ المراد : من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكّة.

واستشكل بعضهم فيهم من جهة أنّ الأقربيّة إلى مكّة تقتضي المغايرة ، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنّه يحرم من الجعرانة (2) ، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا (3).

ولا يخفى أنّ الأقرب إنّما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب ، والصحيحان واردان في حكم المجاور ، فلعلّ هذا مختص به ، مع أنّه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا.

الثامن : محاذاة الميقات.

وهو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، ومنه طريق البحر. وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب ، بل نسبه‌

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 838 1181 ، سنن البيهقي 5 : 29.

(2) الأول : صحيح البجلي ، رواه في : الكافي 4 : 300 5 ، الوسائل 11 : 267 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5.

الثاني : صحيح سماعة بن مهران ، رواه في : الفقيه 2 : 274 1335 ، الوسائل 11 : 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2.

(3) انظر الرياض 1 : 360.

الصفحة 180 من 407