مكّة فليحرم من دويرة أهله » (1).
وحسنة مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله » (2).
وفي صحيحة ابن مسكان : عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : « يحرم منه » (3).
وفي رواية رباح بعد السؤال عمّا روي عن علي 7 : « أنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، وإنّما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة » (4).
ومرسلة الصدوق : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : « من منزله » (5).
والأخرى : « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله » (6) ، إلى غير ذلك.
وأمّا اعتبار القرب إلى عرفات كما ذكره جماعة (7) فلا دليل عليه.
ثم الحكم يعمّ أهل مكّة أيضا على المشهور بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (8) ، وتدلّ عليه مرسلة الصدوق المتقدّمة ، وما روي عن
__________________
(1) التهذيب 5 : 59 184 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 59 185 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 59 186 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.
(4) التهذيب 5 : 59 187 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5.
(5) الفقيه 2 : 199 911 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6.
(6) الفقيه 2 : 200 912 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.
(7) منهم المحقّق في المعتبر 2 : 786 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 104 ، الروضة 2 : 225.
(8) كما في الرياض 1 : 360.




