مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 407

وبالجملة : لا كلام في كونه ميقاتا ، وبه صرّح كثير من الصحاح المتقدّمة.

فائدة : قال في المنتهى : أبعد تلك المواقيت ذو الحليفة ، وهو على عشر مراحل من مكّة على ميل من المدينة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان (1).

السادس : مكّة.

وهو ميقات حجّ المتمتّعين في حجّهم خاصّة ، كما يأتي بيانه.

السابع : ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكّة.

فإنّ ميقاته دويرة أهله أي منزله بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (2) ، وفي المدارك : أنّه مجمع عليه بين الأصحاب (3) ، وعن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة إلاّ مجاهد (4).

وتدلّ عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في الميقات الأول (5).

والأخرى : « من كان منزله دون الوقت إلى مكّة [ فليحرم ] من منزله » (6).

وفي حديث آخر كما نقله الشيخ : « إذا كان منزله دون الميقات إلى‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 667.

(2) الذخيرة : 576.

(3) المدارك 7 : 222.

(4) المنتهى 2 : 667.

(5) راجع ص : 167.

(6) التهذيب 5 : 59 183 ، الوسائل 11 : 333 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فليخرج ، وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 178 من 407