مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 407

وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها.

بل المراد : التلبية ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله 6 ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك » (1) إلى آخره ، حيث جعل الإحرام هو التلبية.

وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى رسول الله 6 على البيداء ، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيفيّة التلبية » (2).

وفي صحيحته الأخرى : « إن رسول الله 6 لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » (3).

وفي صحيحة ابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء » (4).

ودلّت عليه صحيحة ابن عمّار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] (5) ‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 84 277 ، الإستبصار 2 : 169 599 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 3.

(2) الكافي 4 : 334 12 ، التهذيب 5 : 84 280 ، الإستبصار 2 : 170 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5 : 84 279 ، الإستبصار 2 : 170 561 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 5.

(4) التهذيب 5 : 84 278 ، الإستبصار 2 : 170 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 4.

(5) في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه.

الصفحة 172 من 407