وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها.
بل المراد : التلبية ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله 6 ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك » (1) إلى آخره ، حيث جعل الإحرام هو التلبية.
وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى رسول الله 6 على البيداء ، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيفيّة التلبية » (2).
وفي صحيحته الأخرى : « إن رسول الله 6 لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » (3).
وفي صحيحة ابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء » (4).
ودلّت عليه صحيحة ابن عمّار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] (5)
__________________
(1) التهذيب 5 : 84 277 ، الإستبصار 2 : 169 599 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 3.
(2) الكافي 4 : 334 12 ، التهذيب 5 : 84 280 ، الإستبصار 2 : 170 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب 5 : 84 279 ، الإستبصار 2 : 170 561 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 5.
(4) التهذيب 5 : 84 278 ، الإستبصار 2 : 170 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 4.
(5) في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه.




