كان على سيّده ، وفاقا لصريح المعتبر (1) ، وظاهر التهذيب (2) ، وقوّاه في المدارك (3) ، لصحيحة حريز : « كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » (4).
ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : « لا شيء على مولاه » (5) ، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الإحرام.
والقول بأنّ الثانية أيضا متضمّنة له ، لأنّ قول السائل : « وهو محرم » بقرينة تقريره عليه في الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.
مردود بمنع حجّية مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقّق الصحّة بالإذن بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما تشاء ، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام ، ثانيا.
الشرط الرابع : الاستطاعة.
بالإجماع ، والكتاب (6) ، والسنّة المتواترة (7) ، وهي تكون بالاستطاعة
__________________
(1) المعتبر 2 : 751.
(2) التهذيب 5 : 382.
(3) المدارك 7 : 33.
(4) الكافي 4 : 304 7 ، الفقيه 2 : 264 1284 ، التهذيب 5 : 382 1334 ، الإستبصار 2 : 216 741 ، الوسائل 13 : 104 أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب 56 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 383 1335 ، الإستبصار 2 : 216 742 ، الوسائل 13 : 105 أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب 56 ح 3.
(6) آل عمران : 97.
(7) الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8.




