بالنصوص المعتبرة المتواترة :
كصحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فخرج رسول الله 6 في أربع بقين من ذي القعدة ، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلّى فيه الظهر ، ثم عزم على الحجّ مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول ، فصفّ الناس له سماطين ، فلبّى بالحجّ مفردا » الحديث (1).
وابن سنان الواردة في حجّ رسول 6 أيضا ، وفيها : « فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء » الحديث (2).
وابن وهب : سألت أبا عبد الله 7 ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (3).
ومرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » (4).
ورواية رباح ، وفيها : « فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله 6
__________________
(1) الكافي 4 : 245 4 ، التهذيب 5 : 454 1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 249 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.
(3) التهذيب 5 : 62 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الإحرام ب 7 ح 1 ، ورواها في الفقيه 2 : 200 915.
(4) الكافي 4 : 321 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.




