مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 407

وموثّقة إسحاق : عن الإحرام من غمرة ، قال : « ليس به بأس أن يحرم منها ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ » (1).

أقول : أي البريد الذي في أوله.

وفي الثاني إلى مرسلة الكافي : « إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك » (2).

وأول بريد بعد المسلخ هو بريد غمرة ، كما يستفاد من الأخبار.

وقد يقال : إنّ أفضل مواضع العقيق : بركة الشريف ، وهي : بركة مربّعة في يمين من يذهب من العراق إلى مكّة ، في حواليها أشجار الشوك الكثيرة.

ولا دليل على تلك الأفضليّة ، واحتمل بعضهم أن يكون ذلك مبنيّا على أفضليّة أول كلّ من المسلخ والغمرة وذات العرق وكونها في أول المسلخ ، ولكن لم يظهر لي ذلك بعد الفحص.

والثاني : مسجد الشجرة.

وهو ميقات أهل المدينة ، كما صرّح به في المقنعة والناصريّات وجمل العلم والعمل والنافع والشرائع والإرشاد والقواعد والكافي والإشارة والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والتحرير والمهذّب والمبسوط والخلاف والنهاية ، بل جميع كتب الشيخ ، والصدوق والقاضي والديلمي والتذكرة (3) ،

__________________

(1) الكافي 4 : 325 9 ، التهذيب 5 : 56 172 ، الوسائل 11 : 314 أبواب المواقيت ب 3 ح 3 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 321 10 ، الوسائل 11 : 312 أبواب المواقيت ب 2 ح 3.

(3) المقنعة : 394 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 64 ، النافع : 80 ، الشرائع 1 : 241 ، الإرشاد 1 : 315 ، القواعد 1 : 79 ، الكافي في الفقه : 202 ، إشارة السبق : 125 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، السرائر 1 : 528 ، المعتبر 2 : 802 ، المنتهى 2 : 666 ، التحرير 1 : 94 ، المهذّب 1 : 213 ، المبسوط 1 : 312 ، لم نعثر عليه في الخلاف ، النهاية : 210 ، الإقتصاد : 300 ، الصدوق في المقنع : 68 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 213 ، الديلمي في المراسم : 107 ، التذكرة 1 : 320.

الصفحة 167 من 407