مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 407

المتقدّمة ، المؤيّدة برواية مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكّة فليحرم من منزله » (1) ، المنجبرة بما مرّ ذكره.

وحجّة النافين : صحيحة عمر بن يزيد ، والرواية الأخرى لأبي بصير ، وصحيحة ابن عمّار الأخيرة الراجحة على ما تقدّم بصحّة السند وموافقة أصل الاشتغال ومخالفة العامّة.

كما تدلّ عليه الصحيحة المرويّة في الإحتجاج عن صاحب الأمر 7 : عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلا بهم ، يحجّ ويأخذ عن الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب : « يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره » (2).

وأجيب عنها (3) : بعدم تكافئها ولو كانت صحيحة للمرسلة وأخويها ، لشهرة المرسلة وشذوذ الصحيحة.

مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شي‌ء بالكلّية ، وتضمّنها ما لم يقل به أحد من أنّ أول العقيق ما دون المسلخ. ودلالة الأخريين على خروج الغمرة أيضا ، لخروج الغاية عن المغيّا ، بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلك ، وهما باطلان اتّفاقا.

ومنه يظهر وجه مرجوحيّة لرواية أبي بصير الثانية ، لموافقتها من هذه الجهة للعامّة ، ووجه راجحيّة للمرسلة وأخويها ، لمخالفتها العامّة من تلك الجهة ، ومن جهة التصريح : بأنّ العقيق من المواقيت المنصوصة عن‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 59 185 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.

(2) الإحتجاج : 484 ، الوسائل 11 : 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 10.

(3) كما في الرياض 1 : 358.

الصفحة 165 من 407