مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 407

قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله 6 » (1).

وقريبة منها الأخرى لعبيد الله بن عليّ الحلبي ، وفيها بعد قوله : ويفرض الحجّ : « فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم » (2).

والخزّاز : حدّثني عن العقيق أوقت وقّته رسول الله 6 أو شي‌ء صنعه الناس؟ فقال : « إنّ رسول الله 6 وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت » (3).

أقول : الإنجاد : الدخول في أرض نجد ، أي وقّته لمن دخل أرض نجد.

ورفاعة : « وقّت رسول الله 6 العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها : المهيعة » (4).

أقول : « وأنتم منهم » ، أي ممّن دخل أرض نجد.

__________________

(1) الكافي 4 : 319 2 ، التهذيب 5 : 55 167 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

(2) الفقيه 2 : 198 903 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4 وفيه : يجازي ، بدل : يحاذي.

(3) الكافي 4 : 319 3 ، التهذيب 5 : 55 168 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.

(4) الفقيه 2 : 198 904 ، الوسائل 11 : 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 10.

الصفحة 161 من 407