قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله 6 » (1).
وقريبة منها الأخرى لعبيد الله بن عليّ الحلبي ، وفيها بعد قوله : ويفرض الحجّ : « فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم » (2).
والخزّاز : حدّثني عن العقيق أوقت وقّته رسول الله 6 أو شيء صنعه الناس؟ فقال : « إنّ رسول الله 6 وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت » (3).
أقول : الإنجاد : الدخول في أرض نجد ، أي وقّته لمن دخل أرض نجد.
ورفاعة : « وقّت رسول الله 6 العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها : المهيعة » (4).
أقول : « وأنتم منهم » ، أي ممّن دخل أرض نجد.
__________________
(1) الكافي 4 : 319 2 ، التهذيب 5 : 55 167 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.
(2) الفقيه 2 : 198 903 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4 وفيه : يجازي ، بدل : يحاذي.
(3) الكافي 4 : 319 3 ، التهذيب 5 : 55 168 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(4) الفقيه 2 : 198 904 ، الوسائل 11 : 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 10.




