مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 407

الموقفين فقد أدرك الحجّ » (1).

وشهاب : في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » (2).

وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟

الظاهر : نعم ، إن أريد الاستطاعة البدنيّة ، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحجّ ، لإطلاق الآية (3) والنصوص (4) ، فلو لم يكن كذلك وأتمّ الحجّ بجهد ومشقّة لم يجز عن حجّة الإسلام.

ولا ، إن أريد الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض.

وقيل : لا يشترط أصلا ، لإطلاق النص (5).

وفيه نظر ، لأنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.

ولو سلّم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، والأخير أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثريّة والأصرحيّة والأشهريّة ، بل يظهر من بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة (6).

فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقّيته بما يلزمه به الدم ،

__________________

(1) الفقيه 2 : 265 1290 ، التهذيب 5 : 5 13 ، الإستبصار 2 : 148 485 ، الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 17 ح 2.

(2) الكافي 4 : 276 8 ، التهذيب 5 : 5 12 ، الإستبصار 2 : 148 484 ، الوسائل 11 : 53 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 17 ح 4.

(3) آل عمران : 97.

(4) الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8.

(5) قاله صاحب المدارك 7 : 31.

(6) انظر كشف اللثام 1 : 288.

الصفحة 16 من 407