مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 407

بذلك الحكم (1) ، وبذلك عرف ، ولا حكم له غير ذلك ، وكما أنّ من لم يذكر الفخّ لأنّه ليس ميقاتا لحجّ واجب أو عمرة واجبة ، وهكذا.

وبالجملة مجموع المواقيت التي يتحقّق فيها الإحرام عشرة :

الأول : العقيق.

وهو ميقات العراقيين والنجديين ومن والاهم ، وهو في اللغة : كلّ واد عقّه السيل ، أي شقّه فأنهره ووسّعه (2) ، وسمّيت به أربعة أودية في بلاد العرب ، أحدها الميقات ، وهو : واد يندفق سيله في غوري تهامة ، كما حكي عن تهذيب اللغة (3) ، وله طرفان ووسط.

فأوّله : المسلح ، بفتح الميم وكسرها ، كما في السرائر (4) ، ثم بالمهملتين ، كما عن فخر المحقّقين والتنقيح (5) ، أي الموضع العالي ، أو مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب ، ويناسبه تسميته ببريد البعث أيضا كما يأتي.

أو بالخاء المعجمة ، كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء (6) ، أي موضع النزع ، سمّي به لأنّه تنزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا.

وأوسطه : غمرة بالمعجمة ، ثم الميم الساكنة ، وقيل : المكسورة ، ثم‌

__________________

(1) انظر الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1.

(2) الصحاح 4 : 1527.

(3) حكاه عنه في لسان العرب 10 : 255 ، وهو في تهذيب اللغة 1 : 59.

(4) السرائر 1 : 528.

(5) حكاه عن فخر المحققين في كشف اللثام 1 : 304 ، التنقيح 1 : 446.

(6) المسالك 1 : 103.

الصفحة 159 من 407