للتوقّف وللتردّد بين الشهر والسنة.
لصحيحتي الحلبي (1) وابن عمّار (2) ، وموثّقتي يونس (3) وإسحاق (4) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، المتضمّنة لقوله 7 : « لكلّ شهر عمرة » كما في بعضها ، أو : « في كلّ شهر عمرة » كما في بعض آخر.
وعن العماني : أنّه لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ، فأقلّ ما يكون بينهما السنة (5).
لصحيحتي الحلبي وزرارة : « لا يكون عمرتان في سنة » (6) كما في إحداهما ، « والعمرة في كلّ سنة » (7) كما في الأخرى.
أقول : لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير وإن صحّت روايتاه ، لشذوذهما ، كما صرّح به غير واحد (8) ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد ، واحتمالهما التقيّة ، لموافقتهما لبعض العامّة كما قيل (9) ،
__________________
(1) التهذيب 5 : 435 1511 ، الإستبصار 2 : 326 1156 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.
(2) التهذيب 5 : 435 1509 ، الإستبصار 2 : 326 1154 ، الوسائل 14 : 308 أبواب العمرة ب 6 ح 4.
(3) الكافي 4 : 534 1 ، التهذيب 5 : 434 1507 الوسائل 14 : 307 أبواب العمرة ب 6 ح 2.
(4) الفقيه 2 : 278 1362 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 8.
(5) نقله عن العماني في المختلف : 319 ، التنقيح 1 : 526 ، الحدائق 16 : 319.
(6) التهذيب 5 : 435 1512 ، الإستبصار 2 : 326 1157 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.
(7) التهذيب 5 : 435 1511 ، الإستبصار 2 : 326 1156 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 7.
(8) انظر : الرياض 1 : 435.
(9) انظر : الوافي 12 : 477.




