للواجب المضيّق ، فيكون منهيّا عنه.
وقال في الذخيرة : إنّه لا يبعد أن يقال : النهي متعلّق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحجّ (1).
وعن المبسوط : صحّته ووقوعه عن حجّة الإسلام (2).
وعن الخلاف : صحّته تطوّعا وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته (3).
ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مرّ.
ولا يشترط البلوغ ، وقد مرّ أيضا.
__________________
(1) الذخيرة : 571.
(2) المبسوط 1 : 302.
(3) الخلاف 2 : 256.




