مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 407

وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا؟

الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والوسيلة والإرشاد (2) ، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة (3) ، بل إجماعيّ كما عن الخلاف والتذكرة (4) وظاهر المسالك (5).

وتردّد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير (6) ، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين (7).

دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد (8).

وكونه زمانا يصحّ فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.

ويردّ الأول : بأنّه قياس.

والثاني : بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلّم.

ولو استدلّ له بقوله 7 في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » (9) لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،

__________________

(1) المبسوط 1 : 297 ، الخلاف 2 : 378.

(2) الوسيلة : 195 ، الإرشاد 1 : 310.

(3) منهم صاحب المدارك 7 : 22 ، والسبزواري في الكفاية : 56 ، وصاحب الحدائق 14 : 60.

(4) الخلاف 2 : 379 ، التذكرة 1 : 299.

(5) المسالك 1 : 87.

(6) الشرائع 1 : 225 ، المنتهى 2 : 649 ، التحرير 1 : 90.

(7) كصاحب الحدائق 14 : 61 ، والمفاتيح 1 : 296.

(8) كما في الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 17.

(9) رجال الكشي 2 : 680 716 ، الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13 ، وانظر ص 57 ب 23.

الصفحة 14 من 407