مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 407

صاحبها وعليه حجّة الإسلام ، كان له أن يقتطع قدر أجرة الحجّ منها فيستأجره به ، ويردّ الفاضل إن كان للورثة ، بلا خلاف فيه في الجملة.

لصحيحتي العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ [ عنه ] ، وما فضل فأعطهم » (1).

ومقتضى إطلاقها بل عمومها الحاصل بترك الاستفصال وجوب ذلك ، سواء أذن الورثة فيه أو لا ، وسواء علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ عنه أو ظنّ ذلك ، أو لم يعلم ذلك ولم يظنّ ، بل علم الأداء أو ظنّ.

ولكنّ الأكثر قيّدوه بما إذا علم أنّهم لا يؤدّونه كما في النافع والشرائع والإرشاد (2) وغيرها (3) أو بما إذا ظنّ ذلك كالسرائر (4) وبعض آخر فبدونها يجب استئذانهم ، لأنّ مقدار أجرة الحجّ وإن كان خارجا عن الميراث إلاّ أنّ الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحجّ بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق (5) ، وربّما يستأنس له بقوله : وليس للورثة شي‌ء.

أقول : لا شكّ أنّه إذا علم المستودع أو ظنّ ظنّا مقبولا شرعا أنّ الورثة قد أدّوه ، ليس له ذلك ، لبراءة ذمّة الميّت وعدم وجوب حجّ عنه ،

__________________

(1) الأولى في : الكافي 4 : 306 6 ، الفقيه 2 : 272 1328 ، التهذيب 5 : 416 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : عنهم ، وما أثبتناه من المصادر.

الثانية في : التهذيب 5 : 460 1598.

(2) النافع : 78 ، الشرائع : 235.

(3) كما في الحدائق 14 : 278.

(4) السرائر 1 : 630.

(5) الوسائل 11 : 66 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25.

الصفحة 139 من 407