مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 407

والأجرة المأخوذة من الأصل هي الأجرة الميقاتيّة ، كما يأتي بيانه في كتاب الوصيّة.

المسألة الثانية والعشرون : إذا أوصى أحد أن يحجّ عنه ندبا ، فإن علم مراده من المرّة أو التكرار على وجه خاص يعمل به ، وإن لم يعلم شي‌ء منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى روايتي محمد بن الحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث :

أولاهما : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ، فقال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء » (1).

والأخرى : قد أوصى : [ حجّوا ] عني ، مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، كيف ذلك؟ فقال : « يحجّ عنه ما دام له مال » (2).

ولكن متأخري الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار وقالوا : لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرّة ، وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه ، وإلاّ فبالمرّتين ، وإن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين (3).

ولا يخفى أنّ ذلك طرح لهما رأسا وعمل بمقتضى القواعد ، ولا وجه له مع عدم ظهور رادّ لهما من المتقدّمين سوى شاذّ ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب (4) ، إلاّ عند من لا يعمل بغير الصحاح ونحوها ، وأمّا نحن ففي‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 408 1420 ، الإستبصار 2 : 319 1129 ، الوسائل 11 : 171 أبواب النيابة في الحجّ ب 4 ح 2.

(2) التهذيب 5 : 408 1419 ، الإستبصار 2 : 319 1130 ، الوسائل 11 : 171 أبواب النيابة في الحجّ ب 4 ح 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(3) انظر التحرير : 128 ، الدروس 1 : 326 ، والرياض 1 : 349.

(4) التهذيب 5 : 408.

الصفحة 136 من 407