مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 407

أيردّها عليه؟ قال : « لا ، هو له » (1).

ولا ينافي استحباب الردّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال : « إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » (2) ، إذ غايتها جواز عدم الردّ ، وهو غير مناف للاستحباب.

ويستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب (3) ، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح (4) والشحّام (5) ، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ، فالقول بالحرمة كما قيل (6) ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن زرارة (7) والنبّال (8).

المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلاّ مع التصريح أو شهادة القرائن.

__________________

(1) الكافي 4 : 313 1 ، التهذيب 5 : 415 1443 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحجّ ب 10 ح 2.

(2) الكافي 4 : 313 3 ، التهذيب 5 : 415 1444 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحجّ ب 10 ح 3.

(3) انظر المبسوط 1 : 322 ، والمنتهى 2 : 869 ، والرياض 1 : 349.

(4) التهذيب 5 : 412 1433 ، الإستبصار 2 : 321 1137 ، الوسائل 11 : 174 أبواب النيابة في الحجّ ب 6 ح 4.

(5) التهذيب 5 : 414 1439 ، الإستبصار 2 : 323 1143 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 1.

(6) الرياض 1 : 349.

(7) التهذيب 9 : 229 899 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 2.

(8) الفقيه 2 : 270 1319 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 8.

الصفحة 134 من 407