مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 407

وعن الغنية : أنّه لا خلاف فيه عندنا (1) ، وعن الخلاف : إجماع أصحابنا عليه ، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحجّ (2).

وردّه في المدارك : بأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة ، أمّا لو تعلّق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمّة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه (3).

واستحسنه في الذخيرة (4) ، وكذا بعض آخر إن لم يثبت نصّ أو إجماع على استحقاق الجميع ، وإذ لم يثبت عندنا والمنقول منه ليس بحجّة فالأظهر أنّه كالأول أيضا. ( إلاّ أنّه مع الاستئجار للحجّ مخصوصا أو مطلقا يستحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها ) (5).

وعلى الثالث : فمع إطلاق الحجّ أو التخصيص به أو ضمّ الذهاب أيضا يستحقّ الجميع ولا يستعاد منه شي‌ء ، ولو ضمّ العود أيضا فبنسبة الذهاب والأفعال إلى العود.

وعلى الرابع : فكالثالث ، إلاّ أنّه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا ، والدليل على كلّ ما ذكر من النسبة والاستعادة بحسبها فيما لم يفعل الإجماع على ذلك ، وأنّ الأجير إنّما يستحقّ بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.

فإن قيل : مقتضى عقد الإجارة تملّك الأجير لمال الإجارة بمجرّد‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

(2) انظر الخلاف 2 : 390.

(3) المدارك 7 : 119.

(4) الذخيرة : 569.

(5) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».

الصفحة 120 من 407