مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 407

الوجوب ثانيا ، فلعلّه مستحبّ.

وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والحلّي في السرائر (2) ، بل في الخلاف : إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة (3) بالتقريب المذكور بعينه.

المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإمّا يكون قبل العمل المبرئ للذمّة وهو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الشروع في العود أو بعده.

فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحجّ أو الحجّ (4) خاصّة أي نصّ على الخصوصيّة لا يستحقّ من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح.

وإن كان للحجّ مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيّة فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للإصباح والمبسوط والسرائر جاعلا إيّاه مقتضى أصول المذهب والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة (5) ، وغيرهم من المتأخّرين (6) ، لأنّ الحجّ اسم للأفعال‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 323 ، الخلاف 2 : 390.

(2) السرائر 1 : 628.

(3) الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15.

(4) في س : والحج.

(5) المبسوط 1 : 323 ، السرائر 1 : 629 ، المختلف : 313 ، التذكرة 1 : 315 ، المسالك 1 : 95 ، الروضة 2 : 188 ، المدارك 7 : 119 ، الذخيرة : 569.

(6) كصاحب الرياض 1 : 346.

الصفحة 117 من 407