مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 407

الآتية المصرّحة بالإجزاء مع الموت في الطريق مطلقا.

وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجّة عمّن حجّ عنه وبرئت ذمّته عن فرضه ، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا ، بلا خلاف يوجد ، بل بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق (1) ، بل الوفاق كما في الذخيرة (2) ، بل بالإجماع كما في المسالك والمنتهى (3) وجماعة (4) ، بل بالإجماع المحقّق.

لا للإجماع المنقول ، أو ثبوته في المنوب عنه بالإجماع ، أو صحيحتي ضريس (5) والعجلي (6) المتقدّمتين في مسألة موت الحاجّ لنفسه ، لعدم حجّية الأول ، وكون الثانيين قياسا ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب.

بل للإجماع المحقّق ، وموثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، ثم أعطى الدراهم غيره ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأول » (7).

__________________

(1) التنقيح 1 : 426 ، المفاتيح 1 : 300 ، الحدائق 14 : 254.

(2) الذخيرة : 568.

(3) المسالك 1 : 95 ، المنتهى 2 : 863.

(4) انظر المدارك 7 : 118.

(5) الكافي 4 : 276 10 ، الفقيه 2 : 269 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 1.

(6) الكافي 4 : 276 11 ، الفقيه 2 : 269 1314 ، التهذيب 5 : 407 1416 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 2.

(7) الكافي 4 : 306 4 ، التهذيب 5 : 417 1450 ، الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 1.

الصفحة 115 من 407