مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 407

الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص (1).

ولو كان المنوب عنه متعدّدا بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.

المسألة الرابعة : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها (2).

والروايتان المنافيتان (3) بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.

وعلى الحقّ المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل كما قيل المتواترة. وبعض الأخبار (4) المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.

المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ، وبه تخصّص الأخبار‌

__________________

(1) الوسائل 11 : 193 أبواب النيابة في الحج ب 22.

(2) كما في الوسائل 11 : 176 أبواب النيابة في الحجّ ب 8.

(3) انظر الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 1 و 2.

(4) الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9.

الصفحة 114 من 407