الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص (1).
ولو كان المنوب عنه متعدّدا بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.
المسألة الرابعة : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها (2).
والروايتان المنافيتان (3) بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.
وعلى الحقّ المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل كما قيل المتواترة. وبعض الأخبار (4) المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.
المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ، وبه تخصّص الأخبار
__________________
(1) الوسائل 11 : 193 أبواب النيابة في الحج ب 22.
(2) كما في الوسائل 11 : 176 أبواب النيابة في الحجّ ب 8.
(3) انظر الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 1 و 2.
(4) الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9.




