مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 407

الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه (1) ، ومال إليه في الذخيرة (2).

إلاّ أنّ في الفقيه عن بشير النبّال : قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » ، قلت : أيّهم أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » (3).

وفي المستفيضة المتقدّمة الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه : « فليجهّز رجلا » (4) ، ولا شكّ أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ.

ولكنّ الاستدلال بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب ، وبالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير ، وقد عرفت أنّ الأظهر عدمه ، فلا يتمّان عندنا.

نعم ، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدّمة في كتاب الصلاة (5) ، إمّا من جهة الإجماع المركّب وعدم الفصل بينهما وبين الحجّ ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا ، المؤيّدين بقوله 7 : « الطواف بالبيت صلاة » (6).

ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر : عدم صحّة إجارة غير المكلّف.

ومنها : الإسلام ، فلا تصحّ نيابة الكافر.

لا لما استدلّوا به من عدم تأتّي نيّة القربة منه ، لمنعه أولا ، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير ، وعدم اشتراط القربة في‌

__________________

(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6 : 128 ، المدارك 7 : 112 ، المفاتيح 1 : 302.

(2) الذخيرة : 568.

(3) الفقيه 2 : 270 1319 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8.

(4) الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 24.

(5) راجع ج 7 ص 328.

(6) سنن الدارمي 2 : 44.

الصفحة 104 من 407