مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 407

بالنيابة أيضا عبادة.

وبأنّ علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره ، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به.

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما. وأكثر أخبار المقام وإن تضمّن لفظ : « الرجل » أو : « الصرورة الذي لا مال له » (1) المراد منه البالغ ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد ، أو الأمر بمثل : « فليقض عنه وليّه » (2) المخصوص بالمكلّفين ، أو مثل : « ويقضي عنه » (3) الغير المتعرّض (4) للقاضي ولو من جهة الإطلاق. ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميّز بالإطلاق ، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : بلغني أنّك قلت : « لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » قال : « نعم » (5).

وصحيحة ابن عمّار : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 306 3 ، التهذيب 5 : 15 42 ، الوسائل 11 : 71 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 1.

(2) الكافي 4 : 276 10 ، الفقيه 2 : 269 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1.

(3) الكافي 4 : 276 11 ، الفقيه 2 : 269 1314 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2.

(4) في « ق » و « ج » : المنصوص ..

(5) الكافي 4 : 277 13 ، التهذيب 5 : 404 1407 ، الوسائل 11 : 77 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 31 ح 2.

(6) التهذيب 5 : 411 1432 ، الإستبصار 2 : 320 1136 ، الوسائل 11 : 55 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 21 ح 2.

الصفحة 102 من 407