مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 407

الفصل الثاني

في الواجب بالنيابة والإجارة

وهي ثابتة في الحجّ في الجملة ، بالإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة (1) الواردة في أحكام النيابة والإجارة.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في النائب أمور :

منها : العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون والطفل الغير المميّز بالإجماع المحقّق والمحكي (2) ، له ، ولارتفاع تحقّق القصد منهما.

ومنها : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة غير البالغ ولو كان مميّزا على المشهور ، كما صرّح به جماعة (3) ، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب (4).

واستدلّ له بالأصل ، لكون كفاية حجّ الغير عن آخر مخالفة له قطعا ، فيقتصر فيها على موضع اليقين.

وبخروج عباداته عن الشرعيّة الموجبة للثواب وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزئ عمّن تجب عليه أو تندب ، لأنّ التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة.

وبأنّه ليس بمكلّف فلا تصحّ عبادته ، لأنّها موافقة المكلّف به ، والحجّ‌

__________________

(1) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 1.

(2) حكاه في كشف اللثام 1 : 296.

(3) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 296 ، وصاحب الذخيرة : 568.

(4) المدارك 7 : 112.

الصفحة 101 من 407