مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 578

ذلك » (1).

وموثّقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » (2).

فلا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المسئول عنه لم يكن من السادات ، وإلاّ لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة المجوّز إعطائه لهم الخمس ، مع أنّ الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام 7 ولا يعطيه ربّ المال ، وأنّ قرابة السائل في الأولى كانوا معيّنين ، ولا يعلم أنّهم من السادة أو الرعيّة ، فلا يعلم شمول الخمس.

المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل (3) ، وقيل : وهو ممّا لا يعرف فيه مخالفا بعينه (4) ، لإطلاق الأدلّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

وربّما يظهر من الشرائع (5) وجود مخالف ، وفي المدارك : أنّه مجهول (6).

وقيل : لعلّه السيّد ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هنا ، ولكنّه استدلّ على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفسّاق والعصاة (7).

__________________

(1) التهذيب 4 : 55 146 ، الوسائل 9 : 247 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 1.

(2) التهذيب 4 : 55 148 ، الوسائل 9 : 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.

(3) الرياض 1 : 297.

(4) المدارك 5 : 411.

(5) الشرائع 1 : 183.

(6) المدارك 5 : 411.

(7) انظر الرياض 1 : 297.

الصفحة 96 من 578