ولقوله 7 في رواية يعقوب بن شعيب بعد السؤال عمّن لم يتمكّن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم؟ قال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » (1).
وفي رواية الأوسي بعد الأمر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلاّ من أهل الولاية في البحر : « فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » (2).
وفي رواية عمر بن يزيد : عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ، فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت » (3).
وفي رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال : فقال : « لا والله إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ثمَّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصابعه (4).
والظاهر أنّ المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام ، وكراهة ردّ غيرهم من السؤال كما قال سبحانه ( وَأَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) (5).
وأمّا قوله 7 في رواية أبي بصير بعد سؤال رجل : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون : « لا تعط الزكاة إلاّ مسلما ، وأعطهم من غير
__________________
(1) التهذيب 4 : 46 121 ، الوسائل 9 : 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 7.
(2) التهذيب 4 : 52 139 ، الوسائل 9 : 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8.
(3) التهذيب 4 : 53 141 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5.
(4) التهذيب 4 : 53 142 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.
(5) الضحى : 10.




