مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 578

أو خمسه من كلّ سنة؟

احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كلّ معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كلّ ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو خمّسه بعد المؤنة ، فيقسّط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.

المسألة الثامنة : الحقّ اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد (1) ، بل للمشهور على ما صرّح به جماعة (2).

لتصريح الأخبار (3) بأنّ الله سبحانه عوّضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتّحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لو لا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوّض.

ولقوله 7 في آخر مرسلة حمّاد : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس » الحديث (4) ، وصرّحت بأنّ النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.

وقد يستدلّ بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.

خلافا للشيخ والحلّي والجامع (5) ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية.

__________________

(1) الانتصار : 87 ، النافع : 63 ، الإرشاد 1 : 293.

(2) كما في الروضة 2 : 82.

(3) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29.

(4) الكافي 1 : 539 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

(5) الشيخ في المبسوط 1 : 262 ، الحلي في السرائر 1 : 496 ، الجامع للشرائع : 150.

الصفحة 93 من 578