مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 578

كفاية واحد من كلّ طائفة ، وعدم دليل على الثاني.

لا يقال : الآية عامّة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصّص ، علم خروج غير الحاضرين بما مرّ ، فيبقى الباقي.

قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كلّ بلد من الهاشميّين إلاّ أقلّ قليل ، فلا بدّ من حمل اللام على الجنس. على أنّ حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأنّ استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمّد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كلّ عصر تجوّز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمّل.

فرعان :

أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كلّ صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا؟

مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الآية نصفا : الأول.

ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة (1) : الثاني. وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان (2) ، وإن كان الأول أحوط.

ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كلّ فائدة‌ بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كلّ ربح ربح من كلّ شخص؟

أو الواجب تقسيط خمس كلّ شخص مطلقا؟

__________________

(1) المتقدّمة في ص : 99.

(2) البيان : 351.

الصفحة 92 من 578