مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 578

وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.

نعم ، تدلّ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.

وعن المبسوط والحلبي والتنقيح : الثاني (1) ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة والحدائق (2) وبعض شرّاح المفاتيح.

وهو الأقوى ، لظاهر الآية الشريفة (3) فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ، وهو هنا مفقود وظاهر المرسلتين المتقدّمتين (4) ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (5) ، ويدلّ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.

وتردّد في النافع والشرائع في المسألة (6) ، وجعل الأحوط : الأول.

ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.

خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّي والدروس (7) ، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس ، ومقتضاه‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 262 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، التنقيح 1 : 341.

(2) الذخيرة : 488 ، الحدائق 12 : 381.

(3) الأنفال : 41.

(4) في ص : 83 و 84.

(5) المتقدّمة في ص : 84.

(6) النافع : 63 الشرائع 1 : 182.

(7) الحلي في السرائر 1 : 497 ، الدروس 1 : 262.

الصفحة 91 من 578