مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 578

ورواية أبي بصير : « كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله فإنّ لنا خمسه » (1).

وهل يختصّ وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحرب ، أو يعمّ ما أخذ بدون الحرب ، كالسرقة والاختلاس أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّه لآخذه بلا خمس ، لأنّه لا يسمّى غنيمة (2).

وقيل بالثاني (3) ، لفحوى صحيحة حفص (4) ورواية المعلّى (5) الواردتين في مال الناصب ، أنّه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.

ويرد عليه منع الفحوى ، لعدم قطعيّة العلّة.

ولكن يرد على الأول أيضا : منع عدم التسمية ، فإنّ الغنيمة تصدق على كلّ ما أفاده الناس ، كما يأتي ، فثبت الخمس فيه بالأصل المتقدّم في المسألة الاولى.

ثمَّ ما أخذ بالحرب هل يختصّ وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام ، الذي هو محلّ الوفاق ، أو يعمّ الحرب بغير إذنه أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّ المأخوذ للإمام جميعا (6) ، لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا‌

__________________

(1) الكافي 1 : 545 14 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.

(2) كما في الكافي في الفقه : 170.

(3) كما في المراسم : 139.

(4) التهذيب 4 : 122 350 ، مستطرفات السرائر : 100 29 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.

(5) التهذيب 6 : 387 1153 ، مستطرفات السرائر : 101 30 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7.

(6) انظر الدروس 1 : 259 ، والمسالك 1 : 66.

الصفحة 9 من 578