بني هاشم » (1).
وفي رواية المعلّى : « لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ 7 ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطّلب » (2).
ولا شكّ أنّ حرمة الصدقة تستلزم حلّية الخمس استلزاما ثابتا بالإجماع المركّب وتتبّع الأخبار.
وقد يردّ ذلك الدليل أيضا بأنّ مع تسليم الصدق الحقيقي على ولد البنت يتعارض بمثله من الاندراج تحت إطلاق مثل : القريشي ، الذي يحرم عليه الخمس إجماعا ، وترجيح الإطلاق الأول على هذا ليس بأولى من عكسه.
وفيه : أنّ هذا يصحّ إنّما لو كان هناك إطلاق لفظي في حرمة الخمس على ولد فلان ، ولم يظفر بمثله إلى الآن. وأمّا الإجماع فلا يفيد ، لوجوب الاقتصار فيه على المجمع عليه.
فالصواب أن يردّ الدليل الأول بعد تسليم الصدق الحقيقي بأنّ المطلق بالدليل يقيّد ، والعامّ يخصّص ، والمرسلة المذكورة (3) المعتضدة بالشهرة العظيمة المنجبرة بها مقيّد ومخصّص ، فلا بدّ من التقييد والتخصيص.
وبذلك يجاب عن الثاني أيضا.
والقدح فيه بأنّ المرسلة مخالفة للكتاب وموافقة للعامّة ، من حيث إنّ الكتاب العزيز مصرّح بصدق الابن على أولاد البنت ، والعامّة متّفقون
__________________
(1) التهذيب 4 : 59 158 ، الاستبصار 2 : 35 109 ، الوسائل 9 : 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.
(2) التهذيب 9 : 158 651.
(3) أي مرسلة حمّاد المتقدمة في ص 84 ، 87.




