مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 578

ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شي‌ء ، لأنّ الله يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) » الحديث (1).

ويؤيّده أيضا تصريح الأخبار بأنّ الخمس عوض الزكاة (2) ، واستفاضتها في حرمتها على بني هاشم.

وهذه الأدلة قرائن على إرادة بني هاشم من آل محمّد وأهل بيته الذين وقع في بعض الأخبار التصريح بأنّ هذا الخمس لهم (3).

ولا يستحقّه غيرهم على الحقّ المشهور ، لمرسلة حمّاد (4) ، وعدم صدق آل محمّد وأهل بيته على غيرهم.

خلافا للمحكيّ عن المفيد والإسكافي (5) ، فجوّزاه للمطّلبي ، أولاد المطّلب عمّ عبد المطّلب.

لموثّقة زرارة : « لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبيّ إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » (6).

وهي بمخالفة الشهرة العظيمة الموجبة لشذوذها مردودة ، مع أنّ بمعارضتها مع ما ذكر تخرج عن الحجّية ، فيجب الاقتصار على ما ثبت‌

__________________

(1) تقدمت مصادرها في ص 84 ، 87.

(2) الوسائل 9 : 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.

(3) الوسائل 9 : 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.

(4) المتقدمة مصادرها في ص : 84 ، 87.

(5) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 631 ، والمختلف 205.

(6) التهذيب 4 : 59 159 ، الاستبصار 2 : 36 111 ، الوسائل 9 : 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.

الصفحة 85 من 578