لك ، لا للاختصاص والتمليك.
وممّا ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أنّ رواية ابن سنان (1) لاشتمالها على قوله : « غنم » تخالف الآية الكريمة وسائر ما دلّ على التشريك في الغنيمة سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصّ أو العامّ فلا تكون حجّة ، مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصّ يكون مخالفا لمختارهم أيضا.
وأمّا حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العامّ دون الآية فلا وجه له.
مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها ، لدلالتها على الاختصاص بسيّدة النساء والحجّة من ذرّيتها ، وهو ممّا لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أنّ مفادها ليس الاختصاص بالحجّة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذرّيتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمّل. وأيضا لا بدّ إمّا من التخصيص ، أو التجوّز في لفظة : « غنم » ، أو التجوّز في لفظة اللام ، أو تجوّز آخر ، ولا ترجيح.
المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهور ، بل عن الانتصار الإجماع عليه (2) ، للروايات الأربع (3) ، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الأرباح (4) ، ورايتي الجعفي (5)
__________________
(1) التهذيب 4 : 122 348 ، الاستبصار 2 : 55 180 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.
(2) الانتصار : 87.
(3) المتقدّمة في ص : 83 و 84.
(4) التهذيب 4 : 122 348 ، الاستبصار 2 : 55 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 ، وقد تقدمت في ص 11.
(5) المتقدّمة في ص : 86.




