مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 578

وما كان بالإضافة فلإجمال ما لأجله الإضافة حيث إنّه يكفي فيها أدنى ملابسة يحتمل إرادة ما يجب أن يصل إليهم ، حيث إنّ لهم التصرّف فيه.

ولأنّه كما مرّ في صحيحة عمر بن يزيد إطلاق : حقّك ، على خمس الغوص ، والحكم بالملكيّة في بعض الإضافات عرفا ، إنّما هو بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره ، فلا يفيد في موضع كان دليل على شركة الغير ، ولا تعارض.

ومنه يظهر الإيراد على ما يتضمّن لفظة اللام مثل قوله : لي وللإمام ، فإنّ ظهور مثل ذلك في التمليك دون نوع من الاختصاص ، مع أنّه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الأصل. ولذا لا يعارض قول القائل : أوصى بذلك لزيد ، مع قوله : أوصى أن يعطي زيد ذلك عمرا ، ونحو ذلك.

ولذا ورد في مرسلة الورّاق : « وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (1).

هذا ، مع أنّ لفظ : حقّك ، في رواية عليّ بن مهزيار ورد في كلام السائل ، ولا حجّية في التقرير على الاعتقاد ، ولذا عدل الإمام إلى قوله : « يجب عليهم الخمس » (2).

وأمّا في رواية النيشابوري (3) فيمكن كون اللام صلة لقوله : يجب‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 135 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.

(2) التهذيب 4 : 123 353 ، الاستبصار 2 : 55 182 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3.

(3) التهذيب 4 : 16 39 ، الاستبصار 2 : 17 48 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.

الصفحة 82 من 578