مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 578

بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلنّ في قلبك شي‌ء ، وإنّما يعمل بأمر الله » (1).

وفي صحيحة زرارة : « الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله 6 بقوم لم يجعل لهم في الفي‌ء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم » (2).

وفي رواية أبي بصير : « أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك من الله » (3).

وعلى الثاني : عدم الدلالة ، لأنّ ما كان منها بلفظ الجمع كخمسنا ، وحقّنا ، ولنا ، وأمثال ذلك فلإجمال ما به الاجتماع (4) يحتمل إرادة ذرّية الرسول 6 منه ، ألا ترى إلى صحيحة محمّد في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، قال : « هم قرابة رسول الله 6 ، فالخمس لله وللرسول ولنا » (5).

وفي رواية الحلبي : الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » (6).

وفي رواية أبي بصير : « كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » (7).

__________________

(1) التهذيب 4 : 148 412 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3.

(2) الكافي 1 : 544 9 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال ب 1 ح 2.

(3) الكافي 1 : 408 4.

(4) في « ح » و « س » : إجماع.

(5) الكافي 1 : 539 2 ، الوسائل 9 : 511 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 5.

(6) التهذيب 4 : 124 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.

(7) الكافي 1 : 545 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 أبواب الأنفال ب 3 ح 10.

الصفحة 81 من 578