مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 578

صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيّدي ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر 7 : « أحدهم يثبت على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثمَّ يجي‌ء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل؟! والله ليسألنّهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » (1).

وصحيحة عمر بن يزيد : رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله 7 تلك السنة مالا فردّه أبو عبد الله 7 عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه؟ قال : فقال : إنّي قلت له حين حملت إليه المال : إنّي كنت وليت البحر من الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله لك في أموالنا إلى أن قال فقال : « يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك وأحللناك منه » الحديث (2).

مع أنّهم لا يقولون بالاختصاص بالإمام في غير هذا النوع ، فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا فيما نحن فيه ، مع عدم جواز تصرّفهم في مال الغير مطلقا ، كيف لا؟! وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فما ظنّك بأموالهم؟! وفي رواية الكابلي : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في‌

__________________

(1) الكافي 1 : 548 27 ، التهذيب 4 : 140 19 ، الاستبصار 2 : 60 197 ، الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال ب 3 ح 1.

(2) الكافي 1 : 408 3 ، التهذيب 4 : 144 403 ، الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال ب 4 ح 12.

الصفحة 80 من 578