مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 578

وفي رواية الجعفي : « وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ».

ويضعّف الأول : بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه ، مع أنّه مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدّمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة (1) للعامّة.

والثاني : بأنّ فعله 7 يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد بذوي القربى : الأمير والحسنين.

والثالث : بأنّه لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء : الأئمّة ، وجمعه باعتبار التعدّد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلاّ أنّه على العموم لا بدّ من التخصيص بما ذكرنا.

المسألة الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة ، فيقسّم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستّة أقسام ، فمصرفها مصرف سائر الأخماس ، وفاقا لظاهر جمهور القدماء (2) ومعظم المتأخّرين (3).

لظاهر الآية ، وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبيّ ، الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ، وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى (4).

__________________

(1) في « ح » : لمخالفته.

(2) كما في المقنعة : 277.

(3) كالمحقّق في الشرائع 1 : 181 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 550 ، والقواعد 1 : 62.

(4) الكافي 1 : 539 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

الصفحة 78 من 578