مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 578

وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثه ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » إلى أن قال : « وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله 6 » الحديث (1).

ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا ) إلى آخره ، قال : « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » (2).

والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد عن تفسير النعماني : « ويجزّأ هذا الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى ، ثمَّ يقسّم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » (3) ، وغير ذلك.

خلافا للمحكيّ في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا (4) ، فيقسّم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله ، فواحد للرسول‌

__________________

(1) الكافي 1 : 539 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

(2) التهذيب 4 : 125 361 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2.

(3) رسالة المحكم والمتشابه : 46.

(4) المعتبر 2 : 628 ، الشرائع 1 : 184 ، التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 550 ، الجامع للشرائع : 150.

الصفحة 75 من 578