مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 578

المسألة الأولى : الخمس يقسّم أسداسا : الله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، على الحقّ المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع عن صريح السيّدين والخلاف (1) ، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (2) ، بل هو إجماع حقيقة ، لعدم ظهور قائل منّا بخلافه ، سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى ظاهر الآية الكريمة (3) ، وصريح الأخبار المستفيضة :

كمرفوعة أحمد ، وفيها : « فأما الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسوله ، فرسول الله أحقّ به فهو له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » (4).

ومرسلة حمّاد : « ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ،

__________________

(1) المرتضى في الانتصار : 82 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، الخلاف 4 : 209.

(2) التبيان 5 : 123 ، مجمع البيان 2 : 543 ، فقه القرآن 1 : 243.

(3) الأنفال : 41.

(4) التهذيب 4 : 126 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.

الصفحة 74 من 578