مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 578

المختص بالكمّل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي.

ثمَّ على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟

الظاهر : لا ، للاستصحاب. والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية.

المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا (1) ، بل عن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة (2) ، له ، وللعمومات كتابا وسنّة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.

وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوريّ مضيّق أم لا؟

صريح السرائر والروضة : الأول (3) ، بل في الأول انعقاد الإجماع عليه.

وظاهر بعض الأجلّة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل.

ويمكن الاستدلال للتضيّق بأنّ الخمس لتعلّقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرّف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلاّ بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا.

وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلّي : الأوّل ، بل ادّعى الإجماع عليه وأوّل ما ظاهره غيره من العبارات (4). والتأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه.

__________________

(1) كما في المدارك 5 : 390 ، والرياض 1 : 296.

(2) المنتهى 1 : 547.

(3) السرائر 1 : 489 ، الروضة 2 : 78.

(4) السرائر 1 : 489.

الصفحة 69 من 578