مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 578

وقوله 7 : « الخمس من خمسة » (1).

وأمّا أحاديث رفع القلم عن الصبي ، فإن أوجبت نفي الخمس لأوجبته في الجميع ، ولكن لا تنافيه ، إذ المأمور بالإخراج الولي.

نعم ، في صحيحة زرارة ومحمّد : « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شي‌ء ، فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » (2).

وفي صحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » (3).

وذكر الأصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشي‌ء بها ، ولعلّه لجزأيهما الأخيرين.

واختصاص الاولى ببعض الأول لا يضرّ ، للإجماع المركّب ، وتعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجّح فيرجع إلى الأصل ، ولا يرجّح الكتاب الثبوت ، لكونه خطاب المشافهة ، فلعلّ المشافهين كانوا مكلّفين أحرارا ، بل هو كذلك ، لقوله عزّ شأنه ( وَاعْلَمُوا ) (4).

فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا ، إلاّ أن يثبت الإجماع كلّيا أو في بعض الأنواع ، كما هو المظنون ، سيّما في الثلاثة.

ثمَّ عدم الثبوت في المال المختلط أظهر ، لثبوته بالخطاب التكليفي‌

__________________

(1) راجع الوسائل 9 : 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.

(2) الكافي 3 : 541 5 ، التهذيب 4 : 29 72 ، الاستبصار 2 : 31 90 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

(3) الكافي 3 : 542 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

(4) الأنفال : 43.

الصفحة 68 من 578