مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 578

عام ربح واشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتي ، لأنّ المعتبر مئونة هذه السنة ، ولا يحتاج إلى دار فيها.

نعم ، لو احتاج إلى شي‌ء مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كلّ عام صرفه ، كمؤنة التزويج له ولولده.

د : من مئونة الرجل : ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة‌ ، وما به تجمّله اللازم له عرفا ، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته ، وكذا الخادم ومئونة عمارة الدار وثمن الدابّة أو أجرته ، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومئونة الحجّ الواجب والتزويج لنفسه أو ولده ، ونحو ذلك.

ومنهم من قيّد الدين بصورة الحاجة إليه.

ومنهم من قيّد المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة ، دون المتقدّم ، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.

والكلّ لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة ، والعرف يعاضد الأخير جدّا ، ومثله المنذور أيضا.

ه : هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق والصرف أيضا ، حتى أنّه لو قتّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له ، أو لا يعتبر فيحسب؟

صرّح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني (1) ، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر.

وهو الأظهر ، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن‌

__________________

(1) الدروس 1 : 258 ، البيان : 348 ، الروضة 2 : 76 ، المدارك 5 : 385.

الصفحة 61 من 578