إسراف فقد حلّت له الزكاة » (1).
( يمكن الاستدلال بها ) (2) بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب (3) بل انعقد عليه الإجماع من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة قصر المؤنة ، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كلّ ما ذكر.
ويظهر منه أيضا أنّ ما كان لغوا كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة وما كان معصية كمؤنة الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر المعصية ، ومعونة الظالم ، ونحوها ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحّة السلب.
وكذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة والهديّة اللائقان بحاله ، وقال : إنّه لا دليل على احتسابه.
وكذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.
وهما في موقعهما ، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ، فلا يحتسب إلاّ مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.
وصحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، إلاّ أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة ، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهديّة ولا الأسفار المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها.
__________________
(1) الكافي 3 : 560 4 ، الفقيه 2 : 17 57 ، التهذيب 4 : 48 127 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1.
(2) ما بين القوسين ليس في « س ».
(3) كصاحب الذخيرة : 453.




