مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 578

إسراف فقد حلّت له الزكاة » (1).

( يمكن الاستدلال بها ) (2) بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب (3) بل انعقد عليه الإجماع من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة قصر المؤنة ، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كلّ ما ذكر.

ويظهر منه أيضا أنّ ما كان لغوا كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة وما كان معصية كمؤنة الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر المعصية ، ومعونة الظالم ، ونحوها ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحّة السلب.

وكذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة والهديّة اللائقان بحاله ، وقال : إنّه لا دليل على احتسابه.

وكذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.

وهما في موقعهما ، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ، فلا يحتسب إلاّ مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.

وصحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، إلاّ أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة ، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهديّة ولا الأسفار المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها.

__________________

(1) الكافي 3 : 560 4 ، الفقيه 2 : 17 57 ، التهذيب 4 : 48 127 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1.

(2) ما بين القوسين ليس في « س ».

(3) كصاحب الذخيرة : 453.

الصفحة 59 من 578