ويظهر من المقنع والإسكافي أنّ بذلك رواية (1).
وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.
وهل يختصّ وجوب كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟
ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.
وتختصّ كفّارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.
المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة (2) ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين (3).
والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار (4) المتضمّنة له لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.
والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ
__________________
(1) نقله عنهما في المختلف : 254 ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه 2 : 254.
(2) منهم الشيخ في النهاية : 172 ، والمحقق في النافع : 74 ، وصاحب الرياض 1 : 335.
(3) منهم العلاّمة في المنتهى 2 : 636 ، والسبزواري في الذخيرة : 542 ، وصاحب الحدائق 13 : 477.
(4) الوسائل 10 : 554 كتاب الاعتكاف ب 11.




