ولعمومات وجوبها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف (1) ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفّارتين ، مع أنّ الأصل بالرواية المذكورة زائل.
وكذا تجب كفّارتان لو وقع في أيّام صوم النذر المعيّن ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر.
والدليل : عمومات كفّارة كلّ من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان. وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار.
والظاهر اختصاص التعدّد بما ذكر.
وعن الحلّي والسيّد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدّد في النهار (2) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الرواية.
وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان.
وقيل : لأنّ في النهار صوما واعتكافا (3).
وفيه : أنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.
__________________
(1) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
(2) الحلي في السرائر 1 : 425 ، والسيّد في الانتصار : 73 ، والشيخ في المبسوط 1 : 294 ، والخلاف 2 : 238 ، والاقتصاد : 296 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : 222 ، والصدوق في الفقيه 1 : 122 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 254 ، والقاضي في المهذب 1 : 204 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153.
(3) كما في الدروس 1 : 303.




